المادة 4

معرف المادة: 42555

رقم المادة : 2354

المادة 4 بما ان يوم العامل المقرر في قانون العمال هو ثماني ساعات لذا فان الاجور المقررة في هذا القانون تعتبر لثماني ساعات ويحسب الاجر الشهري للعامل على ضوء ذلك ومتى ما كان عمل العامل اقل من الساعات المذكورة يخفض اجره تبعا لذلك وبنسبة الساعات المقررة .(1)