المادة 3

معرف المادة: 42554

رقم المادة : 2354

المادة 3 يمنح العامل المخصصات التالية اضافة الى الاجور المقررة في هذا القانون . 1- مخصصات المناطق النائية في حالة نقل العامل من منطقة حضارية الى موقع عمل ناء لا تقل عن 9 دنانير ولا تزيد على 18 دينار شهريا . 2- مخصصات الطعام في حالة عدم تامين رب العمل وجبات الطعام في المناطق النائية لا تقل عن 7,5 دينار ولا تزيد 12 دينار شهريا .