المادة 8

معرف المادة: 42527

رقم المادة : 2351

المادة 8 على الموظفين الذين اعتبروا مستقيلين بعد 1 - 1 - 1980 والعمال الذين تركوا العمل بعد هذا التاريخ مراجعة دوائرهم خلال ستة اشهر من 2 - 6 - 1980 لاعادة تعيينهم وعلى الخريجين الموزعين مركزيًا ولم يلتحقوا بالجهات الموزعين عليها ان يراجعوا هذه الجهات خلال المدة المذكورة لنفس الغرض.