المادة 5

معرف المادة: 42524

رقم المادة : 2351

المادة 5 في حالة عدم حصول الموافقة على طلب الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير واشتغل خلافًا للقرار الصادر بعدم الموافقة فيحرم مما يلي: - 1 – حقوقه الناشئة عن خدماته السابقة. 2 – حق الانتساب او الانتماء الى النقابات وشطب قيد من كان منتسبًا او منتميًا اليها. 3 – تزويده باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماته السابقة. 4 – تزويده باي وثيقة او شهادة تتعلق بدراسته.