المادة 5
في حالة عدم حصول الموافقة على طلب الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير واشتغل خلافًا للقرار الصادر بعدم الموافقة فيحرم مما يلي: -
1 – حقوقه الناشئة عن خدماته السابقة.
2 – حق الانتساب او الانتماء الى النقابات وشطب قيد من كان منتسبًا او منتميًا اليها.
3 – تزويده باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماته السابقة.
4 – تزويده باي وثيقة او شهادة تتعلق بدراسته.