المادة 9

معرف المادة: 42516

رقم المادة : 2350

المادة 9 أولا : على وزارتي ( الكهرباء , الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ) وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة من قبلها لغرض زيادة مواردها الذاتية ولا تروج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون أن يقدم المستفيد فواتير الجباية ويستثنى من ذلك المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وذوو الدخل المحدود . ثانيا : على هيأة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية وتسجل إيرادا للدولة وخلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ إقرار هذا القانون . ثالثا : على وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات كل حسب اختصاصه إيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنت عند عدم تسديدهم لما عليهم من التزامات وضريبة المبيعات وضريبة الدخل إلى وزارة المالية الاتحادية / الهيأة العامة للضرائب .