المادة 8

معرف المادة: 42515

رقم المادة : 2350

المادة 8 على مجلس الوزراء أتمتة النظام الضريبي والكمركي وإجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة والكمارك بنظام الكتروني فورا وجباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على أساس ما تم بيعه من العملة الأجنبية من خلال نافذة بيع العملة أو الاعتمادات المستندية إلى مستوردي السلع على أن يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة والمدققة من قبل الجهات المعنية .