المادة 7

معرف المادة: 42514

رقم المادة : 2350

المادة 7 تحدد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي ( النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية ) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية ( سومو ) حصرا والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية .