المادة 5

معرف المادة: 42512

رقم المادة : 2350

المادة 5 أولا : تمويل المحافظات من التخصيصات المالية المتبقية من قانون الاقتراض رقم (5) لسنة 2020 المخصصة لبرنامج تنمية الأقاليم على أن تعطى الأولوية للمحافظات الأقل تمويلا لعامي 2019 و 2020 بضمنها صندوق أعمار المدن المحررة . ثانيا : يتم توزيع المبالغ الاستثمارية المتحققة الواردة في هذا القانون ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم على أن تعطى الأولوية للمحافظات الأقل تمويلا بضمنها صندوق أعمار المدن المحررة . ثالثا : تلتزم وزارتا المالية والتخطيط باطلاق تمويل التخصيصات الواردة في البندين ( أولا و ثانيا ) لبرنامج تنمية الأقاليم قبل 31-12-2020 استثناء من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( 6 ) لسنة 2019 المعدل .