المادة 3
بلغت فجوة التمويل مبلغا مقداره ( 15634000000) ألف دينار ( خمسة عشر ترليونا وستمائة وأربعة وثلاثون مليار دينار ) منها ( 36-40-0000 ) ألف دينار ( ثلاثة ترليونات وستمائة وأربعة وثلاثون مليار دينار ) رصيدا مدورا ومبلغا مقداره ( 12000000000) ألف دينار ( اثنا عشر ترليون دينار ) سيتم تمويلها من خلال تخويل وزیر المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات والصكوك والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية لتمويل الفجوة المالية على أن يخصص منها ( 20 % ) ( عشرين من المائة ) للمشاريع الاستثمارية من ضمنها ( 40-0-0000 ) ألف دينار ( أربعمائة مليار دينار إلى مشروع بناء ميناء الفاو الكبير حصرا ومبلغ ( 15-0-0000 ) ألف دينار ( مائة وخمسين مليار دينار ) إلى وزارة الزراعة لدعم المزارعين في توفير الأسمدة والمبيدات لغرض تغطية حاجة المحاصيل الزراعية دعما للمنتج المحلي وما تبقى يخصص لتمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة وبنسبة ( 50 % ) ( خمسين من المائة ) للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ر ( 50 % ) خمسين من المائة للمحافظات .