المادة 12

معرف المادة: 42487

رقم المادة : 2344

المادة 12 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر اذار سنة 1961. مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة خالد النقشبندي عضو عضو اللواء الركن مصطفى علي وزير العدل عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع هاشم جواد وزير الخارجية احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي محيي الدين عبد الحميد وزير الصناعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور طلعت الشيباني وزير التخطيط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة فيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عارف وزير دولة ووكيل وزير الزراعة عباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان الدكتور مظفر حسين جميل وزير المالية