المادة 10

معرف المادة: 42485

رقم المادة : 2344

المادة 10 تضاف الفقرة الثانية الى المادة الثلاثين من القانون وتصبح فقرة (4) لها. 4 – تاخر او امتناع عن تقديم التقرير السنوي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (29) بدون عذر مشروع.