المادة 9

معرف المادة: 42484

رقم المادة : 2344

المادة 9 تلغى الفقرة (3) من المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 3 – على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من اول نيسان حتى نهاية ايلول.