المادة 7

معرف المادة: 42482

رقم المادة : 2344

المادة 7 تلغى الفقرتان (1) و(2) من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1 – ا – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها 3% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها. ب – اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لدفعها وفق الفقرة (2) من المادة (21) يضاف اليها 3% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها. ج- للوزير او من يخوله ان يعفى المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تاخر عن الدفع لمعذرة مشروعة. 2 – يجوز تقسيط الضريبة المستحقة باقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند تاخر المكلف عن دفع احد الاقساط المستحقة خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقة الاداء بدون حاجة الى انذار.