المادة 6
1 – تلغى الفقرتان (1) و(2) من المادة الحادية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
1 – تستوفى الضريبة الاساسية على قسطين متساويين يستحق الاول منهما في اليوم الاول من شهر نيسان والقسط الثاني في اليوم الاول من شهر تشرين الاول ويجري الاستيفاء في الدوائر المختصة التي يقع العقار في منطقتها.
2 – تستوفى الضريبة الاضافية في النصف الاول من السنة المالية التالية للسنة المتحققة فيها الضريبة ويحق للمكلف دفع هذه الضريبة في محل اقامته او عمله او في اللواء الذي تقع فيه اكثر عقاراته.