المادة 4

معرف المادة: 42479

رقم المادة : 2344

المادة 4 تلغى الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتيك- 2 – يقدر ايراد عقارات الدوائر شبه الرسمية والمصالح الحكومية والعقارات التي تحت ادارتها استنادا الى كشوف تقدمها تلك الدوائر او المصالح تحتوي على انواع العقارات ومحلاتها وبدلات ايجاراتها الفعلية ويشمل ذلك العقارات التي تدار من قبل الدوائر الرسمية.