المادة 2
1 – تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها الفقرة التالية:-
1 – ا – عقارات الحكومة.
ب – العقارات العائدة الى المصالح والمؤسسات العامة غير المستغلة.
2 – تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الثالثة من القانون وتكون فقرة (9) لها.
9 – العقارات المتبرع بمنافعها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الخيرية والعلمية المعترف بها قانونا بشرط ان تكون مشغولة من قبل هذه الدوائر والمؤسسات.