المادة 1
تلغى المادة الثانية من القانون رقم (162) لسنة 1959 ويحل محلها المادة التالية:-
المادة الثانية – مع مراعاة الاعفاءات الواردة في هذا القانون.
1 – تفرض وتستوفى ضريبة اساسية مقدارها (10%) من الايراد السنوي للعقار.
2 – تفرض وتستوفى ضريبة اضافية على ما يزيد على الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته بما فيه حصته الارتزاقية من العقارات الموقوفة وفق النسب التالية:-
2% ما زاد على 1000 دينار الى 2000 دينار
4% ما زاد على 2000 ينار الى 3000 دينار
6% ما زاد على 3000 دينار الى 4000 دينار
8% ما زاد على 4000 دينار الى 6000 دينار
10% ما زاد على 6000 دينار الى 8000 دينار
15% ما زاد على عشرة الاف دينار