المادة 1

معرف المادة: 42476

رقم المادة : 2344

المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون رقم (162) لسنة 1959 ويحل محلها المادة التالية:- المادة الثانية – مع مراعاة الاعفاءات الواردة في هذا القانون. 1 – تفرض وتستوفى ضريبة اساسية مقدارها (10%) من الايراد السنوي للعقار. 2 – تفرض وتستوفى ضريبة اضافية على ما يزيد على الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته بما فيه حصته الارتزاقية من العقارات الموقوفة وفق النسب التالية:- 2% ما زاد على 1000 دينار الى 2000 دينار 4% ما زاد على 2000 ينار الى 3000 دينار 6% ما زاد على 3000 دينار الى 4000 دينار 8% ما زاد على 4000 دينار الى 6000 دينار 10% ما زاد على 6000 دينار الى 8000 دينار 15% ما زاد على عشرة الاف دينار