المادة 1
يلغى نص (أ) من الفقرة (5) من المادة (الرابعة) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 ويحل محله ما يأتي :
أ- يعفى العقار من الضريبة إذا بقى خالياً مدة (3) ثلاثة أشهر فأكثر بصورة مستمرة وعلى مالك العقار أن يقدم إخبارا تحريريا إلى السلطة المالية بالخلو خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخه ويتحقق الإعفاء من الأول من الشهر الذي يلي تاريخ تسجيل الإخبار , وعلى مالك العقار تقديم الإخبار عند إشغال العقار .