المادة 3 تحذف الفقرة (4) من البند (اولا) من المادة السادسة والخمسين من القانون ويحل محلها ما يلي : 4 - تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة 10% (عشرة من المائة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على خمسمائة دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عنتقديم تقرير ضريبةالدخل لقاية 31/5 من كل سنة مالم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع.