المادة 1

معرف المادة: 42467

رقم المادة : 2341

المادة 1 تحذف الفقرة (ب) من البند (1) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982, ويحل محلها ما يلي : ب - (100) مائة دينار عن كل ولد ولحد الولد الثالث. (150) مائة وخمسون دينارا عن الولد الرابع. (200) مائتا دينار عن الولد الخامس. (250) مائتان وخمسون دينارا عن الولد السادس. (300) ثلاثمائة دينار عن الولد السابع. (350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن الولد الثامن. (400) اربعمائة دينار عن كل ولد عما زاد على ذلك.