المادة 2

معرف المادة: 42453

رقم المادة : 2336

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2414 في 16 – 11 – 1974