المادة 1
تحذف المادة الخامسة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 ويحل محلها ما ياتي :
المادة الخامسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات والشركات النفطية على الوجه التالي :
ا تستقطع نسبة 15% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ 100% من راس المال.
ب تخصص نسبة 85% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.