المادة 2

معرف المادة: 42445

رقم المادة : 2333

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من السنة / 1982 المالية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة