المادة 2 تحذف المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشآت العامة الاخرى غير التي ذكرت في لمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون على الوجه الاتي : 1- تستقطع نسبة (5%) من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحيتاطي بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال . 2- تخصص نسبة 95% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .