المادة 1

معرف المادة: 42441

رقم المادة : 2332

المادة 1 تحذف المادة الرابعة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982, ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة الزراعية والمنشاة الصناعية واية منشاة تعتبر زراعية او سناعية على الوجه الاتي : 1- تستقطع نسبة (15%) من الربح الصافي الحساب راس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال . 2- تخصص نسبة (85%) من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .