المادة 7

معرف المادة: 42428

رقم المادة : 2328

المادة 7 يعدل نص المادة (39) من القانون ليكون على النحو الاتي : لوزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات الى : - شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( 563) مليون دولار ( خمسمائة و ثلاثة و ستون مليون دولار ) و التوقيع على قروض تمويل بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية بضمنها مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الامريكية – ( OPIC) - شركة ( STX) الكورية بمبلغ (125) مليون دولار ( مائة و خمسة و عشرون مليون دولار ) لتمويل و تاهيل و صيانة و تشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء من خلال بنك اليو باف