المادة 2
تلغى مادة 3 في القانون، ويحل محلها ما ياتي، وتصبح كالاتي :
مادة 3 – يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي :
1 – مائة مليون دينار عراقي يدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة.
2 – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق.