المادة 1

معرف المادة: 42404

رقم المادة : 2320

المادة 1 تعدل المادة (العشرون) من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل, وتقرا على الوجه الاتي : المادة العشرون : تعين وتستوفى الاجور لقاء الخدمات التي تقوم بها دوائر الدولة الممولة مركزيا من قبل الوزير المختص بموافقة وزير المالية.