المادة 1
يلغى البند (ا) من العدد (13) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 ويحل محله ما يلي : -
ا - البيان الكمركي (التصريحة الكمركية) بضمنها جميع المستندات التي تقتضيها المعاملة الكمركية تخضع لرسم مقطوع قدره خمسة دنانير.