المادة 1

معرف المادة: 42401

رقم المادة : 2319

المادة 1 يلغى البند (ا) من العدد (13) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 ويحل محله ما يلي : - ا - البيان الكمركي (التصريحة الكمركية) بضمنها جميع المستندات التي تقتضيها المعاملة الكمركية تخضع لرسم مقطوع قدره خمسة دنانير.