المادة 2

معرف المادة: 42389

رقم المادة : 2315

المادة 2 يعتبر صافي موجودات مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة ، بما في ذلك ديونها بذمة الغير بتاريخ 31 / 12 / 1980 راس المال المدفوع لها بالتاريخ المذكور .