المادة 1

معرف المادة: 42350

رقم المادة : 2312

المادة 1 1 - يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة في دوائر الطابو اذا رغب ذلك المدين الراهن او ورثته او من يقوم مقامه قانونا وقام بما يفرضه عليه هذا القانون من الالتزامات 2ـ تحسب مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان الدين قد استحق في أو قبل نفاذه . ومن تاريخ استحقاقه اذا استحق الدين بين تاريخ 11ـ4ـ1968 وتاريخ 11ـ4ـ1970 3- يدفع المدين الراهن الفائدة القانونية من مدة التاجيل وكذلك الفائدة المتراكمة ان وجدت عن المدة التي تسبق مدة التاجيل على ان لا تزيد على مقدار الفائدة المنصوص عليها في مادة 5 من هذا القانون وذلك ثلاثين يوما من تاريخ تنفيذ هذا القانون اذا كان الدين مستحق الاداء قبل تاريخ تنفيذه ومن تاريخ استحقاقه اذا استحق الدين بعد تاريخ تنفيذ هذا القانون 4- لا يجوز للدائن المرتهن مطالبة الدين الراهن بالدين خلال مدة التاجيل المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة 5- تبطل مزايدة بيع العقار المرهون استيفاء للدين اذا لم يسجل العقار باسم المشتري في دائرة الطابو قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون(1)