المادة 6
اولا – تتكون موارد الهيئة من:
1 – بدلات الايجار والاشغال المؤقت للاراضي والعقارات التي تملكها .
2 – اجور الخدمات .
3 – اية موارد اخرى يوافق عليها الوزير .
ثانيًا – تخصص سلفة الى الهيئة لاغراض تشغيلية يتم تحديدها وشروط تسديدها بموافقة الوزير .