المادة 5
يدير الهيئة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية in الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص in مجال عملها، ويتولى ما ياتي:
1 – تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس .
2 – اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة وعرضه على المجلس .
3 – القيام بالاعمال اللازمة لادارة الهيئة وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة .