المادة 5

معرف المادة: 42340

رقم المادة : 2310

المادة 5 يدير الهيئة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية in الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص in مجال عملها، ويتولى ما ياتي: 1 – تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس . 2 – اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة وعرضه على المجلس . 3 – القيام بالاعمال اللازمة لادارة الهيئة وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة .