المادة 3

معرف المادة: 42338

رقم المادة : 2310

المادة 3 يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من: اولا – مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة – رئيسًا . ثانيًا – ممثل عن كل من: 1 – وزارة التجارة 2 – وزارة الصناعة والمعادن 3 – وزارة النفط اعضاء 4 – وزارة النقل والمواصلات 5 – البنك المركزي العراقي 6 – الهيئة العامة للكمارك ثالثًا – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص تتم تسميتهما من وزير المالية عضوين . رابعًا – يكون احد موظفي الهيئة مقررًا للمجلس .