المادة 3
يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من:
اولا – مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة – رئيسًا .
ثانيًا – ممثل عن كل من:
1 – وزارة التجارة
2 – وزارة الصناعة والمعادن
3 – وزارة النفط اعضاء
4 – وزارة النقل والمواصلات
5 – البنك المركزي العراقي
6 – الهيئة العامة للكمارك
ثالثًا – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص تتم تسميتهما من وزير المالية عضوين .
رابعًا – يكون احد موظفي الهيئة مقررًا للمجلس .