المادة 1

معرف المادة: 42336

رقم المادة : 2310

المادة 1 اولا – تؤسس هيئة لادارة واستثمار المناطق الحرة في العراق، تسمى الهيئة العامة للمناطق الحرة ترتبط بوزير المالية، ويمثلها مديرها العام او من يخوله . ثانيًا – تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وتمول ذاتيًا . ثالثًا – يكون مركز الهيئة في بغداد ويجوز ان تفتح فروعًا لها in داخل العراق .