المادة 1
اولا – تؤسس هيئة لادارة واستثمار المناطق الحرة في العراق، تسمى الهيئة العامة للمناطق الحرة ترتبط بوزير المالية، ويمثلها مديرها العام او من يخوله .
ثانيًا – تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وتمول ذاتيًا .
ثالثًا – يكون مركز الهيئة في بغداد ويجوز ان تفتح فروعًا لها in داخل العراق .