المادة 18

معرف المادة: 42313

رقم المادة : 2308

المادة 18 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .