المادة 13
لوزير المالية نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة الفيدرالية لسنة 2006 لاغراض تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة / 2007 لانجاز المشاريع استثناءا من احكام ( القسم الرابع – ف 1 ) من قانون الادارة المالية رقم / 95 لسنة / 2004 .