المادة 11
لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ارسال طلبات وعقد مقاولات والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة / 2007 صرف سلف وفق الفقرتين ( اولا وثانيا ) من هذه المادة على ان تحتسب على اعتمادات الموازنة الفيدرالية لسنة / 2008 ، وفق الاتي :
اولا : النفقات الجارية : دفع السلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم الطلبات والمقاولات .
ثانيا : المشاريع الراسمالية : دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 25% ) خمسة وعشرين من المائة من قيم الطلبات والمقاولات وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك .