المادة 25
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 / كانون الثاني / 2007 .
كتب ببغداد في الرابع من شهر صفر لسنة 1428 هجرية .
الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 2007 ميلادية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية