المادة 23

معرف المادة: 42293

رقم المادة : 2307

المادة 23 يصدر مجلس النواب قانونا يحدد الصلاحيات المالية وضوابط الصرف للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء ) .