المادة 18

معرف المادة: 42288

رقم المادة : 2307

المادة 18 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .