المادة 9

معرف المادة: 42279

رقم المادة : 2307

المادة 9 لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم به بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تايد نفاذ الاعتمادات المخصصة في الموازنة .