المادة 19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1/ كانون الثاني/ 2006
كتب ببغداد في الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 2006 ميلادية
غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية