المادة 14

معرف المادة: 42265

رقم المادة : 2306

المادة 14 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة الشهرية .