المادة 13

معرف المادة: 42264

رقم المادة : 2306

المادة 13 ا- تحدد حصة اقليم كردستان العراق بنسبة 17% من اجمال النفقات المبينة في الجدول د الملحق بهذا القانون والبالغة 000 548 849 1 الف دينار الف وثمانمائة وتسعة واربعون مليار وخمسمائة وثمانية واربعون مليون دينار على ان لا يتم التصرّف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارات المركزية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . ب- تحدد نسبة 17% سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية للموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق عدا نفقات اقليم كردستان والنفقات السيادية مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، تعويضات الحرب، فوائد سندات وحوالات الخزينة، كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد على قروض البنك الدولي، الالتزامات والمساهمات الدولية والخارجية، مفاوضات ومطالبات الدين الخارجي، تدقيق حسبابات K . P . M . G . مديونية البنك الاسلامي، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، اجور تدقيق حسابات النفط مقابل الغذاء، تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال العراقية في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، المشاريع الاستثمارية النفطية وتخصص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية لاقليم كردستان . ج- عند حصول زيادة في الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق لسنة /2006 تضاف نسبة 17% من هذه المتغيرات تناسبا على موازنة اقليم كردستان . د- يجري اقليم كردستان تقديرا لايراداته المتوقعة خلال عام/ 2006 من جميع المصادر وتزويد وزارة المالية / دائرة الموازنة بها .