المادة 12

معرف المادة: 42263

رقم المادة : 2306

المادة 12 ا- تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية موازين المراجعة في موعد لا تتجاوز مدته 10 ايام من نهاية كل شهر الى وزارة المالية - دائرة المحاسبة . ب- تقوم وزارة المالية بتحديد المشاريع والنفقات الاستثمارية المزمع القيام بها من قبل وزارات الدولة بشان مشاريع المحافظات والاقاليم ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مجالس المحافظات والاقاليم وباشراف وزارة المالية . ج- لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات المشاريع الاقليمية بين المحافظات .