المادة 11
لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ارسال طلبات وعقد مقاولات والتي لم يخصص لها مبالغ في موازنة سنة /2006 صرف سلف وفق الفقرتين ا- ب من هذه المادة على ان تحتسب على اعتمادات الموازنة الفيدرالية لسنة /2007 وفق الاتي : -
ا- النفقات الجارية : دفع السلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها 10% عشرة بالمائة من قيم الطلبات والمقاولات .
ب- المشاريع الراسمالية : دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها 25% خمسة وعشرين من المائة من قيم المقاولات، وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك .