المادة 10

معرف المادة: 42261

رقم المادة : 2306

المادة 10 يتم اعتماد التبرعات من المانحين وغير المانحين ذات الاهداف المحددة الممنوحة لاجلها في الموازنة على ان تقوم الجهة المستفيدة بتقديمها الى مجلس الوزراء لاستحصال مصادقة السلطة التشريعية عليها على ان يجري صرفها للغرض المحدد لها حصرا .