المادة 9

معرف المادة: 42260

رقم المادة : 2306

المادة 9 لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلفة الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتاتية عن تتفيذ تلك الاعمال اذا تايد نفاذ الاعتمادات المخصصة في الموازنة .