المادة 8
للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بحدود مبلغ 500 مليون دينار خمسمائة مليون دينار وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلا او جزءًا بما لا يتجاوز 500 مليون دينار خمسمائة مليون دينار في كل حالة مع مراعاة ما ياتي : -
ا- ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها.
ب- ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية .
ج- التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد على ما هو مخصص في الموازنة .